أو تسع بنت تسع فلكل حكمه فيجب الغسل عليه في الأولى وعليها في الثانية ولا يلزم الغسل غير بالغ إلا إن أراد ما يتوقف على غسل ووضوء كصلاة وطواف ومس مصحف أو غسل فقط كقراءة قرآن و لا يلزمه الغسل للبث بمسجد إذا أراده بل يكفيه الوضوء كالمكلف ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين وليس معنى وجوب الغسل أو الوضوء في حق الصغير التأثيم بتركه بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف أو لإباحة مس المصحف أو قراءة القرآن واستدخال ذكر أحد من ذكر من نائم ونحو مجنون وغير بالغ وميت وبهيمة كإتيانه فيجب على امرأة استدخلت ذكر نائم أو صغير ولو طفلا أو مجنون أو ميت ونحوهم الغسل لعموم قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل ولا غسل بتغييب بعض حشفة بلا إنزال أو أي ولا بإيلاج حشفة خنثى في فرج أصلي ولا بتغييب ذكر أصلي في فرجه أي الخنثى إلا إن غيب الخنثى ذكره في فرج أصلي وغيب بالبناء للمفعول أي غيب ذكر فيه أي في فرج الخنثى فعلى الخنثى الغسل لأنه إن كان ذكرا فقد غيب ذكره في فرج أصلي وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها وامرأة وطئها خنثى بذكره ورجل وطئه أي وطئ الرجل ذلك الخنثى في قبله فعلى الخنثى الغسل لأنه إن كان ذكرا فقد غيب ذكره في فرج أنثى وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي وأما الرجل والمرأة فيجب على أحدهما الغسل لا بعينه لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلا فيجب الغسل على المرأة أو يكون أنثى فيجب الغسل على الرجل والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر