الثالث التقاء الختانين أي تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج لا إن تماسا بلا إيلاج فلذا قال تغييب كل حشفة الذكر ويقال لها الكمرة ولو لم يجد بذلك حرارة أصلية فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزيادة متصلة فلا عبرة بتغييب المنفصلة أو تغييب قدرها أي الحشفة من مقطوعها بلا حائل لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل لأنه هو الملاقي للختان في فرج أصلي متعلق بتغييب فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد أو قبل خنثى مشكل لاحتمال زيادته لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم ولو كان الفرج الأصلي دبرا لأنه فرج أصلي أو كان الفرج الأصلي لميت لعموم الخبر أو بهيمة أو طير أو سمكة قاله في التعليق لأنه إيلاج في فرج أصلي أشبه الآدمية ولو كان ذو الحشفة نائما أو مجنونا أو مغمى عليه بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل عليهم كما يجب عليها ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد كسبق الحدث أو كان مكرها أو أولج و لم ينزل أو لم يبلغ نصا فاعلا كان أو مفعولا لكن لا غسل إلا على من يجامع مثله وهو ابن عشر أو يجامع مثلها و هي بنت تسع قال الإمام يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت مستدلا بحديث عائشة فلو وطئ ابن عشر بنت ثمان أو عكسه بأن وطئ ابن ثمان