رضي الله عنها بأنه أبيض ثخين ينكسر منه الذكر وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وإن تحقق أنه غير مني طهر ما أصابه فقط من بدن وثوب لأنه نجس وإن اشتبه عليه ذلك البلل بأن لم يدر أمني أو مذي وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار فكذلك أي طهر ما أصابه لرجحان كونه مذيا بقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين كما لو وجد في نومه حلما فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيا بقيام سببه وإلا يتقدم نومه سبب ووجد بللا في ثوبه أو بدنه أو فراشه اغتسل وجوبا وتوضأ مرتبا متواليا وطهر ما أصابه أيضا ظاهره وجوبا قال في شرح الإقناع احتياطا ثم قال وليس هذا من باب الإيجاب بالشك وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر ومحل ذلك أي ما تقدم فيما إذا وجد نائم ونحوه بللا في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم لأنه لا ينام قلبه ولأن الحلم من الشيطان وهو محفوظ منه ومنيه وغيره من فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهر فلا يلزمه تطهير ما أصابه منها وإن تحقق وجود مني في ثوب أو فراش نام هو وغيره فيه أي في ذلك الثوب الذي وجد به المني أو نام عليه أي على ذلك الفراش وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث إلا إن أمه أوصافه وحده فعليهما الغسل فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال الفذية ولا غسل على من جومعت فاغتسلت بخروج منيه أي مني المجامع لها من فرجها بعد غسلها لأنه ليس منها كخروج بقية مني اغتسل له بغير شهوة