به فلو تبين بعد ذلك نحو ريح فتمضي في عبادتها ولو تبين أنه كان حيضا أعيد واجب عبادة فعلته غير صلاة فلا تعيدها لعدم وجوبها عليها حينئذ وهو متجه الثاني خروجه أي المني من مخرجه المعتاد ولو كان المني دما أي أحمر كالدم للعمومات ولخروج المني من جميع البدن وضعفه بكثرته جبر بالغسل بشرط وجود لذة عند خروجه في حق نحو غير نائم كمجنون ومغمى عليه وسكران قال في شرح المنتهى ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة فلو خرج المني من غير مخرجه بأن انكسر صلبه فخرج منه أو خرج من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة أو جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم يجب غسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين والمني في هذه الحالة نجس لخروجه بلا لذة ومعنى أكسل ضعف عن الجماع وإن أفاق نحو نائم كمغمى عليه بلغ أو احتمل بلوغه كابن عشر وبنت تسع من نوم ونحوه فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه الذي لم ينم عليه أو كان فيه غيره قال أبو المعالي والآزحي لا بظاهره لاحتماله من غيره فإن تحقق أنه مني اغتسل وجوبا ولو لم يذكر احتلاما قال الموفق لا نعلم فيه خلافا فقط أي دون غسل ما أصابه لطهارة المني ويعرف المني بريح كريح عجين و ريح طلع نخل حال كونه رطبا أو ريح بياض بيض حال كونه جافا وفسرته أي مني الرجل عائشة الصديقة