جنب قال الجوهري وقد يقال جنبان وجنبون وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر وقيل لأن الماء جانب محله والأحاديث مشهورة بذلك وموجبه أي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه سبعة أشياء أيها وجد كان سببا لوجوده أحدها انتقال مني فيجب الغسل بمجرد إحساس انتقاله عن صلب رجل وترائب امرأة والترائب جمع تريبة وهي محل القلادة من الصدر لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه وقد وجد ذلك وإن لم يخرج كما لو حبسه لأن الغسل يراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله كما لو ظهر ولا يعاد غسل له أي الانتقال بخروجه أي المني بعده أي بعد الغسل بلا لذة لأن الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان كبقية مني خرجت بعد الغسل وليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل ويثبت بانتقاله أي المني حكم بلوغ من وجوب عبادة كصلاة ونحوها و يثبت به لزوم حد وقبول شهادة وثبوت ولاية في إيجاب عقد نكاح ولزوم فطر من صوم بسبب نحو لمس كتقبيل وتكرار نظر بشهوة ووجوب فدية في الحج وكذا أي كانتقال مني انتقال حيض قاله الشيخ تقي الدين فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقال حيضها قبيل الغروب وهي صائمة أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده ويتجه لزوم من أحست بانتقال مني ولم يخرج نحو صلاة كطواف لاحتمال كون ذلك ريحا تحرك فظنته انتقالا فلا تدع لذلك الصلاة ونحوها حتى يخرج ما أحست