الأرجل لأن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر هذا إذا كانا مكتوبين بطاهر أما إذا كانا مكتوبين بنجس فغسلهما أو حرقهما بماء أو نار طاهرين أولى من دفنهما كما لا يخفى وهو متجه ويباح كتابة آيتين فأقل إلى كفار نقل الأثرم يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله تعالى قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وفي النهاية جواز كتابة ذلك لحاجة تبليغ قال في الفروع وهو ظاهر ويأتي أدب القراءة قبل الفصل الآخر من باب صلاة التطوع وتضمينها أي القراءة في الفصل الذي يليه قبيل باب صلاة الجماعة قال ابن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به تحسينا للكلام كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار مقتضية الدعاية ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة وكتضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام باب الغسل بالضم الاغتسال والماء يغتسل به وبالفتح مصدر غسل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن أي بدن المغتسل ولو لم يتقاطر على وجه مخصوص ك بنية وتسمية والأصل في شرعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال