وكلبن آدمية انفصل منها لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة لا لبن رجل ويكره لعدم الانتفاع به وكقن مرتد فيصح بيعه ولو لم تقبل توبته لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه وكقن مريض ولو مأيوسا منه لأنه قد يبرأ فينتفع به وكقن جان ذكر أو أنثى خطأ كانت الجناية أو عمدا على نفس فما دونها أوجبت القصاص أو لا لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين ولجاهل بالردة أو الجناية الخيار بين الرد والأرش كالعيب ويأتي وكقن قاتل في محاربة تحتم قتله بعد القدرة عليه لأنه ينتفع به إلى قتله أو يعتق فيجر ولاء ولده ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح وفي تحريم وطئها وجهان أولاهما ليس لها منعه لملكه لها ولمنافعها وبه قال الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ويتجه بل يجوز لها أن تمنعه للإيذاء لأن وطأه يؤذيها و الإيذاء حرام بدليل أن الأم الجذماء أو البرصاء يسقط حقها من حضانة ولدها مع أن الطفل لا يعقل النفرة من هذه الأشياء ولا التأذي بها وهو متجه والمذهب الأول ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر لوجوب عتقه بالنذر فلا يجوز إبطاله ببيعه بخلاف نذر اللجاج والغضب و لا يصح بيع ميتة ولو طاهرة كالعقرب وميتة الآدمي