لعدم النفع بها غير نحو سمك وجراد من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه لحل ميتتها ولا بيع سرجين نجس للإجماع على نجاسته وعلم منه صحة بيع سرجين طاهر كروث مأكول اللحم ويتجه يحرم بيع سرجين متنجس لأنه لا يمكن تطهيره بوجه من الوجوه وهو متجه ولا بيع دهن نجس كشحم ميتة لأنه بعضها أو دهن متنجس كزيت وشيرج لاقته نجاسة لأنه لا يطهر بغسل أشبه نجس العين فلا يجوز بيعه ولو لكافر لأنه إذا حرم شيء حرم ثمنه لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ويجوز دفع أدهان متنجسة لكافر في فكاك أسير مسلم تخليصا له من الأسر وهذا ليس بيعا حقيقة وإنما هو افتداء وعلى دافع ذلك أن يعلم الكافر بنجاسته أي الدهن ليكون على بصيرة فلا يبيعه لمسلم ويجوز استصباح بدهن متنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر واستعمالها على وجه لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منها في المصباح ولا يمس أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبه ذلك ولا يصح بيع ترياق فيه لحوم حيات لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ويصح بيعه إذا كان