غير أسود بهيم وعقور وظاهره ولو غير معلم وصرح به في الإقناع هناك وحرم اقتناء كلب غير معلم ولو لحفظ بيوت خلافا لجمع منهم الحارثي فإنه قال في شرح كتابه في الوقف عند قول المصنف ولا يصح وقف الكلب والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد واستدل له غير كلب ماشية وصيد وحرث لحديث أبي هريرة مرفوعا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه ويجوز تربية جرو صغير لذلك أي لماشية أو صيد أو حرث لأنه قصد به ما يباح ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه وكذا لو اقتناه لزرع لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشيته أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها ومن مات وفي يده كلب يباح اقتناؤه فورثته أحق به كسائر الاختصاص ويجوز إهداء كلب مباح والإثابة عليه لا على وجه البيع وكقرد لحفظ لأن الحفظ من المنافع المباحة ولا يجوز اقتناؤه للعب وكره الإمام أحمد بيعه وشراءه قال أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على الإطافة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز كالصقر ويحرم اقتناؤه للعب لما تقدم وكعلق لمص دم لأنه نفع مقصود