واقتناؤه أشبه البغل خلافا لجمع منهم صاحب الفائق والهدي والقواعد الفقهية فإنهم اختاروا عدم جواز بيعه لحديث مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها أو ما لا نفع فيه منها وكفيل لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل وما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا أي تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير وكره فعل ذلك بالبومة لأنه تعذيب لها أو يصاد به كديدان وسباع بهائم تصلح لصيد كفهود وكطير لقصد صوته كهزار وببغاء وهي الدرة وبلبل ونحوها لأن فيها نفعا مباحا فيصح بيعه وإن كره حبسه لذلك للتلذذ بصوته لكونه أي حبسه من البطر وهو قلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة والأشر هو النشاد والاختيال قاله في القاموس ويعد سفها إذ لا فائدة فيه أو جوارح طير تصلح لصيد كباز وصقر وولدها وفرخها وبيضها لأنه ينتفع به في الحال والمآل إلا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة وكذا لا يصح بيع بقية حشرات كعقرب وفأر وخنافس وصراصر وحيات و لا يصح بيع سباع بهائم لا تصلح لصيد ولا جوارح لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع ولا جوارح طير كنسر وغراب لا يؤكل وعقعق ونحوها لأنه لا نفع فيها كالحشرات ومن قتل كلبا يباح اقتناؤه معلما الصيد أساء لفعله محرما ولا غرم عليه لأنه ليس بمال فلا قيمة له ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل