مخالفة خط عثمان بن عفان رضي الله عنه في رسم واو وياء وألف وغير ذلك كربط تاء ومدها نصا لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الحديث ولأن قول الصحابي ما يخالف القياس توقيف ولا بأس أن يقول سورة كذا كسورة البقرة أو النساء لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى وكذلك عن الصحابة قاله النووي في التبيان وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح و أن يقول السورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الأخبار ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران الحديث رواه الطبراني من حديث ابن عباس واستفتاح الفأل فيه أي المصحف فعله أبو عبيد الله ابن بطه بفتح الباء ولم يره الشيخ تقي الدين ولا غيره من أئمتنا ونقل عن ابن العربي أنه يحرم وحكاه القرافي عن الطرسوسي المالكي وظاهر مذهب الشافعي الكراهة ولو بلي مصحف أو اندرس دفن ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجد فدفنه وما تنجس أو كتب من قرآن أو حديث أو كتاب فيه ذلك بنجس يلزم غسله أو حرقه فإن الصحابة رضي الله عنهم حرقوه لما جمعوه قال ابن الجوزي إنما فعلوا ذلك لتعظيمه وصيانته انتهى وكان طاووس لا يرى بأسا أن تحرق الكتب صيانة لها عن الامتهان وقال إن الماء والنار خلق من خلق الله تعالى ويتجه المراد بغسل المصحف والكتاب بالماء وحرقهما بالنار إذا كانا أي الماء والنار طاهرين أما إذا كانا نجسين فلا يجوز غسل ولا تحريق بهما صونا لهما عن النجاسة وحينئذ فيعدل إلى دفنهما في موضع لا تطؤه