ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به علم عند شراء نصا ولو بلا إذن لقول ابن عباس ولجريان العادة به وقدمه في الفروع والمبدع والإنصاف وغيرها خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال مع الإذن وقال الإمام أحمد مرة لا أدري إلا أن يستأذنه والمذهب الأول والورع العمل بالثاني فصل وشروطه أي البيع سبعة أحدها الرضا بأن يتبايعا اختيارا فلا يصح إن أكره أو أحدهما لحديث إنما البيع عن تراض إلا من مكره بحق كراهن يكرهه الحاكم على بيع ماله فيصح لأنه قول حمل عليه بحق كإسلام المرتد ومحتكر يكرهه الحاكم على بيع غلته زمن غلاء ومدين ممتنع من أداء ما عليه فيكرهه الحاكم على بيع عقاره الشرط الثاني الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا فلا يصح من مجنون ولا من صغير ونائم وسكران ومبرسم وسفيه لأنه قول يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار إلا في شيء يسير كرغيف وحزمة بقل وقطعة حلوى ونحوها فيصح من قن صغير ولو غير مميز وسفيه لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير وإلا إذا أذن لمميز وسفيه وليهما فيصح ولو في الكثير لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ويحرم إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة لأنه إضاعة ويتجه وأن الواجب على ولي مميز وسفيه حفظ مالهما وتنميته وفعل ما فيه حظ ومصلحة لهما فإن أذن لهما بالتصرف بلا مصلحة تعود عليهما فيكون مفرطا ويضمن ما أتلفاه من مالهما بفعلهما لأنه المسلط