في المبدع ظاهره الصحة ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف ويتجه صحة هذا أي وضع الثمن وأخذ المثمن في غيبة المالك في مبيع يسير عرفا كحزم البقل ونحوها مما هو معلوم ثمنه بخلاف مبيع له شأن فلا بد من حضور مالكه أو وكيله فيه وهو متجه ويعتبر في صحة بيع معاطاة معاقبة القبض للطلب في نحو خذ هذا بدرهم أو معاقبة الإقباض للطلب في نحو أعطني بهذا خبزا لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي بأن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا ففي المعاطاة أولى نبه عليه ابن قندس والعطف بالفاء في نحو فيعطيه وما بعده يدل عليه وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية وكذا هبة وهدية وصدقة فتنعقد بالمعاطاة لاستواء الجميع في المعنى ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك ويتجه هذا أي اعتبار القبض أو الإقباض لصحة البيع إذن أي وقت التناول وإلا فيصح البيع بقبض متأخر عن التناول وإن تراخى القبض لعموم البلوى بذلك وهذا الاتجاه تقدم آنفا معنا