لهما على ما يعود ضرره عليهما وهو متجه أو أذن لقن سيده فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذن له ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة ووصية بلا إذن ولي لهما كالبيع هذا المذهب وفي بعض النسخ ويتجه باحتمال قوي لو قبل المميز ما أهدي أو وصي له به يصح قبوله ويملكه بالقبض ولكن على الولي أن يحفظه له كباقي ماله ثم يتصرف فيها أي الهدية أو الوصية مميز إذا بلغ رشيدا لرضا ربها بذلك قال في الإنصاف الصواب الصحة يؤيده قول المصنف واختار الموفق وجمع منهم الشارح صحته أي صحة قبول هبة ووصية من مميز بلا إذن وليه كعبد أي كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا لأنه اكتساب محض فهو كاحتشاشه واصطياده ويكونان لسيده ولا يصح تصرف قن في ذمته لأنه محجور عليه وكذا شراء بعين ما بيده من المال بغير إذن سيده لأنه فضولي كسفيه بجامع الحجر على كل منهما وتقبل هدية من مميز أرسل بها وممن دونه في السن حرا كان أو رقيقا كقبول إذنه في دخول منزل عملا بالعرف قال القاضي أبو يعلى في جامعه و تقبل هدية من كافر وفاسق أرسل بها وذكره القاضي إجماعا في موضع يقبله منه إذا ظن صدقه بقرينة وإلا فلا قال في الفروع وهذا متجه