قال في رجل يمشي إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال الشيخ تقي الدين ويجوز أن يقال إذا كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء وينعقد البيع في غير كتابة وفي غير ضمني وهو قوله اعتق عبدك على كذا كألف مثلا ويتجه و ينعقد أيضا في غير تولي طرفيه أي العقد وهو متجه بمعاطاة نصا في القليل والكثير لدلالة الحال جزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم ولو استعمل لنقل نقلا شائعا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة كقول المشتري أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه وهو ساكت أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه وهو ساكت أو يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها خذها فيأخذها وهو ساكت ونحوه ك أعطيتكها أو هي لك أو يقول خذ هذه السلعة بدرهم فيأخذها مشتر وهو ساكت أو يقول مشتر كيف تبيع الخبز فيقول البائع كذا بدرهم فيقول المشتري خذه أي الدرهم أو اتزنه فيأخذه أو وضع مشتر ثمنه المعلوم لمثله عادة وأخذه أي الموضوع ثمنه عقبه أي عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما و قال