يلزم قوله وقبلت ذلك له أو يقول تزوجتها لفلان ولا يلزم قوله وقبلت ذلك له وإذا كان هو الزوج فيكفي قوله تزوجتها من غير أن يقول وقبلت ذلك لنفسي والبيع كذلك و يتجه أن ما بطل به العقد مما مر من الصور يصح أي ينقلب صحيحا إذا قبض الثمن لوجود المعاطاة إذن أي وقت القبض لأن غالب الناس يشتري من البقال والبزاز والقصاب شيئا فشيئا بنفسه تارة وبوكيله تارة أخرى من غير مساومة ولا قطع ثمن ثم بعد مضي مدة يحاسبه على ذلك ويدفع له الثمن فلو اعتبر القبض في المعاطاة كل مرة على حدتها لضاق الأمر ولزم إبطال غالب العقود واشتغال الذمم بفساد المعاملة وهذا الاتجاه لا يسع الناس العمل بغيره فلله در مستنبطه على نظره الدقيق واستخراجه الأنيق وإن كاتب البائع أو راسل غائبا عن المجلس قائلا إني بعتك كذا بكذا أو إني بعت فلانا كذا ونسبه بما يميزه بكذا فقبل المشتري البيع حين بلغه الخبر صح العقد لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب بخلاف ما لو كان حاضرا ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرا وما إذا كان غائبا وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح