كذا بكذا فقال البائع بعتك صح وهذا مثال الأمر أو قال مشتر اشتريت منك هذا بكذا فيقول البائع بعتك ونحوه مما تقدم صح البيع وهذا مثال الماضي أو قال المشتري بعني هذا بكذا أو اشتريته منك بكذا فقال البائع بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو قال إن الله قد باعك صح البيع لدلالة ذلك على المقصود ولا يصح البيع إن قال البائع بعته بكذا فقال المشتري أنا آخذه بذلك لأن ذلك وعد بأخذه فلو قال أخذت منك صح لوجود الإيجاب والقبول ولا يصح البيع إن قال المشتري أبعتني بهمزة الاستفهام أو ليتك بعتني بالتمني أو لعلك تبيعني بالترجي أو تبيعني بالمضارع وهذه محترزات قوله بلفظ الأمر أو ماض فقط مجرد عن نحو استفهام وتمن أو قال بائع لمشتر اشتره بكذا أو ابتعه بكذا فقال مشتر اشتريته أو ابتعته لم يصح البيع ما لم يقل بائع بعده أي بعد قول المشتري ذلك بعتك ونحوه كملكتك قاله في الرعاية وصح تراخي أحدهما أي الإيجاب والقبول عن الآخر والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه أي البيع عرفا لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه وإلا بأن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما أو تشاغلا بما يقطعه عرفا فلا ينعقد البيع لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرحا بالرد ويتجه إنما يضر التشاغل بما يقطعه عرفا إذا صدر العقد بين اثنين فصاعدا لا إن صدر من متولي طرفيه أي العقد لإجزاء أحدهما أي الإيجاب والقبول عن الآخر كصدور العقد من متولي طرفيه في نكاح فإنه يصح أن يقول زوجت فلانة من فلان ولا