ينتفع به أي بالبيع مشتر بإجارة وسكن ونحوه كركوب ما يركب وحلب ما يحلب وهو عقد البيع على هذه الكيفية باطل بكل حال ومقصودهما أي المتبايعين إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم لأجل ومنفعة الدار ربح فهو في المعنى قرض بعوض والواجب رد المبيع إلى البائع ورد البائع إلى المشتري ما قبضه منه ثمنا عن المبيع لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سميا أجرة وإن كان المشتري هو الذي سكن حسب عليه أجرة المثل فتحصل المقاصة بقدره ويرد الفضل بإيجاب متعلق ب ينعقد كقول بائع بعتك كذا أو ملكتك كذا أو وليتك كذا أي بعتكه برأس ماله وهما يعلمانه أو أشركتك فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في السادس من باب الخيار أو وهبتك هذا بكذا أو أعطيتكه بكذا ويقول كقول مشتر ابتعت ذلك أو قبلت أو تملكت أو اشتريت أو أخذت ونحوه ك استبدلت وشرط لانعقاد بيع كون قبول على وفق إيجاب قدرا فلو خالف كأن يقول بعتكه بعشرة فقال اشتريته بثمانية لم ينعقد وكونه على وفقه نقدا وصفة وحلولا وأجلا فلو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بمائة دينار أو قال بعتك بألف صحيحة مثلا فقال اشتريت بألف مكسرة ك اشتريت بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر أو قال بعتك بألف حالة فقال اشتريت بألف مؤجلة أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب فقال المشتري إلى شعبان لم يصح البيع في ذلك كله لأنه رد للإيجاب لا قبول له وصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمر ويأتي مثاله أو بلفظ ماض فقط مجرد عن نحو استفهام كترج وتمن كقول مشتر لبائع بعني