بل في اليابسات بإحداهما أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا وهو متعلق بمبادلة فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار وبيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى أو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بمال في الذمة من نقد أو غيره وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدهما قبل التفرق للملك احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه على التأبيد بأن لم تتقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة غير ربا وقرض إخراج لهما فإن الربا محرم والقرض وإن قصد فيه المبادلة لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق وأركانه أي البيع إن لم يكن ضمنيا ك اعتق عبدك عني فإذا أعتقه صح العتق عن السائل ولزمه الثمن مع أنه هنا لم توجد الأركان كلها أربعة متعاقدان وهما البائع والمشتر ومعقود عليه وهو المبيع وصيغة قولية أو معاطاة وبدأ بالصيغة القولية للاتفاق عليها في الجملة فقال فينعقد البيع إن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذله من العوض لا إن وقع هزلا بلا قصد لحقيقته ويقبل قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا بيمينه مع قرينة تدل عليه فإن لم تكن قرينة لم يقبل ولا إن وقع تلجئة وأمانة وهو أي بيع التلجئة والأمانة إظهاره أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لأن القصد منه النية فقط وإنما لكل امرئ ما نوى وقال الشيخ تقي الدين بيع الأمانة المضمونة على القابض هو اتفاقهما أي المتعاقدين على أن البائع إذا جاء المشتري بالثمن أعاد عليه أي على البائع ملكه المأخوذ منه