كتاب البيع قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه والبيع جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع ولفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع حاجته وهو مصدر باع يبيع إذا ملك ويطلق بمعنى شرى وكذلك شرى يكون للمعنيين وقال الزجاج وغيره باع وأباع بمعنى واشتقاقه من الباع في قول الأكثر منهم صاحب المغني و الشرح لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء وشرعا مبادلة عين مالية أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا فخرج نحو الخمر والخنزير والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد أو مبادلة منفعة مباحة على الإطلاق بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال كممر دار وبقعة تحفر بئرا بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا