و يكره أن يستشار كافر ويؤخذ برأيه لأنه غير مأمون أو أي ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة أو يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة وكذا ما وضعه من الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من السمومات أو النجاسات قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ويمنعون أي أهل الذمة من حمل سلاح و من تعلم ثقاف وهو الرمي بالبندق و من رمي بنحو نبل و من لعب برمح ودبوس ونحو ذلك لأنه يعين على الحرب ولا يجوز تعليم أولادهم القرآن ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و يمنعون من تعلية بناء فقط لا من مساواته لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى إطلاعهم على عوراتنا على بنيان جار مسلم ولو رضي المسلم بذلك أو قصر بنيان المسلم جدا فليس لهم التعلية عليه لأنه حق لله تعالى زاد ابن الزاغوني يدوم على دوام الأوقات ورضاه يسقط حق من يأتي بعده تنبيه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره وإن لم يلاصقه بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولأن فيه ترفعا على المسلمين فمنعوا منه كالتصدير في المجالس حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي قال في الفروع فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله الشيخ تقي الدين ويجب نقضه والاقتصار عليه أي ما علا من بنائهم على بناء