جارهم المسلم إزالة لعدوانهم و لا ينقض ما علا من بناء ذمي إن باعه الذمي لمسلم لأنه لا غضاضة به ويضمن ذمي علا بناؤه على بناء جاره المسلم ما تلف به أي البناء المعلى قبله أي النقض لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشرع فيها و لا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم عاليا لأنه لم يحصل منه تعلية ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاليا لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد و إن تشعث العالي الذي لا يجب هدمه ولم ينهدم فيجوز أن يرم شعثه لأنه استدامة له لا إنشاء تعلية ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه ومع شك في سبق بأن وجدت دار ذمي عالية على دار مسلم بجوارها وشك في السابقة منهما فقال ابن القيم لا تقر دار الذمي عالية بل يهدم ما علا من بنائها لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط جوازها و يمنعون من إحداث كنائس وبيع في دار الإسلام و من مجتمع لصلاة وصومعة لراهب قاله في المستوعب لقول ابن عمر أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا رواه أحمد واحتج به وسواء كان مما مصره المسلمون كبغداد والبصرة وواسط أو ما فتح عنوة كمصر والشام ولا يصح صلحهم على إحداث شيء من ذلك في أرض المسلمين لأنها ملك لهم فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر فإن فعلوا أي أحدثوا شيئا من ذلك وجب هدمه إزالة لعدوانهم و لا يجب هدم ما كان موجودا منها أي من البيع والكنائس ونحوها وقت فتح الأرض