القرآن مع ذكر الله ب شيء نجس أو على شيء نجس وإن قصد إهانته أي القرآن أو الذكر بذلك أي بكتبه بالنجس فالواجب على ولي الأمر قتله فما ذكره ابن عقيل في الفنون ويجب غسل الكتابة وتحريقها للصيانة و حرم توسده أي المصحف ووزن به واتكاء عليه لأن ذلك ابتزال له و حرم كتبه أي القرآن بحيث يهان كعلى بساط أو حصير يداس أو يجلس عليه ويتجه قتله أي قتل كاتب القرآن على محل مبتذل إن قصد امتهانه بذلك الكتب قياسا على كتبه بالنجس أو عليه إذ لا فرق بينهما ولأن فعله ذلك يدل على استخفافه بالقرآن وعدم مبالاته به وهو متجه ومثله في حرمة ذلك كتب علم فيها قرآن فيجب احترامها وصونها عن الامتهان وإلا يكن في كتب العلم قرآن كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليها وإن خاف عليها سرقة فلا بأس أن يتوسدها للحاجة ورمى رجل بكتاب عند الإمام أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار انتهى فكيف بكتاب الله تعالى أو ما هو فيه ويكره كتابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذلة و لا تكره كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس وإلا بأن كان يداس كره شديدا ويحرم دوسه أي الذكر فالقرآن أولى قال في الفصول وغيره ويكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأن ذلك يلهي المصلي وكره الإمام أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس على المواضع الخالية من الذكر وأما