وطؤه ما فيه ذكر فيحرم وكره شديدا ويتجه بلا قصد إهانة أما مع قصدها فيحرم وهو متجه مد نائب فاعل كره رجل لمصحف واستدباره أي المصحف وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما لها و كره تخطيه ورميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه بل هو بمسألة التوسد أشبه وإليها أقرب و تكره تحليته أي المصحف بذهب أو فضة نصا لتضييق النقدين وتحرم في كتب علم أن تحلى و قال ابن الزاغوني يحرم كتبه أي المصحف بذهب أو فضة لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه ويزكى ما اجتمع منه إن بلغ نصابا قاله أبو الخطاب وله حكه وأخذه قال الشيخ تقي الدين وجعله عند القبر ولو للقراءة منهي عنه فلا يرتكب ويباح تطييبه أي المصحف أو بعضه واستحبه الآمدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكعبة وهي دونه وأمر بتطييب المساجد فالمصحف أولى و يباح تقبيله قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ونقل جماعة الوقف فيه و في جعله على عينيه لعدم التوقيف وإن كان فيه رفعة وإكرام لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولما قبل معاوية