والشيخة إذا زنيا فارجموهما و لا يحرم مس نحو توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت لأنها ليست قرآنا و لا مس مأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية و لا مس رقى وتعاويذ فيها قرآن قال في الفروع وفاقا ولا يحرم مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به في ظاهر كلام أحمد قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور و لا بأس بمس لوح فيه قرآن لصغير فلا يحرم على وليه تمكينه من مس المحل الخالي من الكتابة للمشقة ولا يجوز تمكين الصغير من مس المحل المكتوب فيه القرآن منه أي من اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي وما حرم بلا وضوء مما تقدم حرم بلا غسل بطريق الأولى لا العكس فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ويحرم مس مصحف بعضو متنجس لأنه أولى من الحدث قال في الفروع وكذا ذكر الله بنجس و لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا تنجس غيره من الأعضاء لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها بخلاف الحدث فإنه يحل جميع البدن كما تقدم ولمحدث ولو ذميا نسخه أي المصحف من غير مس لأن النهي ورد عن مسه وهي ليست مسا و له أخذ أجرته أي النسخ لأنه عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ويأتي في البيع أنه إن ملكه أي المصحف بإرث أو غيره يؤمر بإزالة ملكه عنه وحرم سفر به أي المصحف لدار حرب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه لأنه عرضة لاستيلاء الكفار عليه واستهانته و حرم كتبه أي