قال في الإنصاف على المذهب وعليه الأصحاب لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا حتى جلده أي المصحف المتصل به و حتى حواشيه وما فيه من ورق أبيض لأنه يشمله اسم المصحف ويدخل في بيعه بيد وغيرها كصدر إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه ويتجه أنه يحرم مسه حتى بظفر وشعر وسن قبل انفصالها عن محالها تعظيما له واحتراما وهو متجه ولا يحرم مسه بحائل ككيس وكم لأن المس للحائل لا له و لا يحرم على محدث تصحفه أي المصحف به أي الحائل وبعود لما تقدم و لا يحرم على محدث حمل مصحف بعلاقة بكسر العين في الأجرام وفتحها في المعاني لأن النهي ورد في المس والحمل ليس بمس ولا يحرم على محدث مس تفسير مطلقا سواء كان أكثر من القرآن أو أقل منه ولا كتب فقه وحديث ورسائل فيها آيات من قرآن لأنه لا يسمى مصحفا و لا يحرم عليه أيضا مس منسوخ تلاوة وإن بقي حكمه ك الشيخ