وقطع به في المنتهى لحديث أم هانئ يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ إنما يجير عن المسلمين أدناهم رواه سعيد وخصه في الإقناع بالإمام والأمير فقط وكان على المصنف الإشارة لخلافه و شرط الأمان عدم ضرر على المسلمين فيه وأن لا يزيد الأمان على عشر سنين ذكره في الترغيب وغيره ويتجه ويبطل أمان زادت مدته على عشر سنين فيما أي في القدر الذي زاد عليها فقط لا في كله كتفريق الصفقة وهو متجه ويصح الأمان منجزا كقوله أنت آمن و يصح معلقا نحو من فعل كذا فهو آمن لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ويصح أمان من إمام لجميع المشركين لعموم ولايته و يصح من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم لقتالهم لعموم ولايته بالنسبة إليهم وأما مع غيرهم فكآحاد المسلمين و يصح من كل أحد يصح أمانه لقافلة وحصن صغيرين عرفا واختار ابن البنا كمائة فأقل فإن كان لأهل بلد أو رستاق أو جمع كبير لم يصح من غير إمام أو نائبه بإزائهم لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات عليه ومن صح أمانه ممن تقدم قبل إخباره به إذا كان عدلا كمرضعة على