باب الأمان الأمان ضد الخوف والأصل فيه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم متفق عليه ويحرم به أي الأمان قتل ورق وأسر وأخذ مال لمنافاة ذلك للأمان ولا جزية على مستأمن مدة أمان لأنه كافر أبيح له المقام بدارنا من غير التزام جزية نصا وشرط كونه أي الأمان من مسلم فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلا يصح منه كالحربي عاقل لا طفل ومجنون لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم مختار فلا يصح من مكره عليه غير سكران لأنه لا يعرف المصلحة ولو كان العاقل قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا فلا تشترط حريته لقول عمر العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه سعيد ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر و لا تشترط ذكوريته نصا لإجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط بلوغه للخبر المتفق عليه وتقدم وفيه فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أي لا نفل ولا فرض على أحد تفاسيره لو كان الأمان من غير الإمام لأسير كافر قال في الإنصاف يصح أمان غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين