فعلها وقاسم ونحوه ولا ينقضه أي أمان مسلم إمام حيث صح لوقوعه لازما إلا إذا خاف خيانة ممن أعطيه فينقضه لفوات شرطه وإن ادعى الأمان أسير وأنكره من جاء به فقول منكره لأن الأصل عدمه وإباحة دم الحربي ومن طلب من الكفار الكف ليدل على كذا فبعث معه قواما ليدلهم فامتنع من الدلالة ضرب عنقه لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه ويصح الأمان ب كل قول يدل عليه كسلام لأنه بمعنى الأمان و كقوله أنت آمن أو بعضك آمن أو يدك ونحوها من أعضائه ك رأسك آمن وك قوله لا بأس عليك وأجرتك وقف وألق سلاحك وقم لا تذهل ومترس بفتح الميم وسكون الراء وآخره سين مهملة ومعناه بالفارسية لا تخف قال عمر إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله تعالى يعلم الألسنة و كذلك يحصل الأمان لكافر بشرائه قال الإمام أحمد إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه و يصح أمان بإشارة تدل عليه أي الأمان كإمرار يده كلها أو بعضها عليه وبإشارة بسبابته إلى السماء ولو مع إمكان نطقه لقول عمر لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته رواه سعيد وتغليبا لحقن الدم مع دعاء الحاجة إلى الإشارة لأن الغالب منهم عدم فهم العربية بخلاف نحو البيع ويصح برسالة وكتابة لأنها أقوى من الإشارة ويسري الأمان إلى من معه أي المستأمن من أهل ومال تبعا له إلا أن يخص به ك أنت آمن دون أهلك ومالك فلا يسري إليهما ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه أي