به مرض لا يرجى زواله كزمانة وسل وفالج ويسقط حقه لخروجه عن أهلية القتال بخلاف ما يرجى زواله كحمى وصداع وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم يضمنه متلفه كغيره من المتلفات ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى ورثته كسائر الحقوق قال في شرح الإقناع وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته ومن مات من الأجناد دفع لامرأته وصغار أولاده كفايتهم لتطيب قلوب المجاهدين إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه قلت وينبغي أن يكون أولاد العلماء كذلك فيدفع لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يدفع لأبيهم ليرغبوا في تحصيل العلم ونشره فإذا بلغ ذكرهم أهلا لقتال واختاروا أن يكون من المقاتلة فرض له إن طلب لأهليته لذلك كأبيه فلا يجبر عليه لعدم وجوبه عليه وإلا يطلب ذلك ترك كالمرأة والبنات للجندي الميت إذا تزوجن فيتركن لغنائهن بنفقة أزواجهن