قال في شرح المنتهى ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ أوصافه أي صاف أحدهما الآخر مع مأموم ثالث فلا يعيد واحد منهم صلاته لعدم تيقن ما يبطلها ويتجه لو أمه أي أم أحدهما صاحبه مع متطهر ثالث فأكثر لم يعد إمام صلاته لعدم تيقنه حدث نفسه وأعاد صاحبه صلاته لتحقق المفسد وهو إما حدثه أو حدث إمامه وأما الثالث فصلاته صحيحة إن كان اقتداؤه عن يمين الإمام أو كان خلفه ووقف معه غيره لزوال الفذية وهو متجه فصل يحرم بحدث أكبر أو أصغر حيث لا عذر منعه من الطهارة صلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة ولا كفر بالصلاة مع الحدث لأنها معصية كسائر المعاصي و يحرم به أيضا طواف ولو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي و يحرم به أيضا مس مصحف وبعضه ولو لصغير