الصورة موافقة له فيما بعدها إذا تقرر هذا فجواب قوله فإن جهل حالهما وأسبقهما فعلى ضد حاله قبلهما كما ذكرنا فليتفطن لذلك وإن تيقن طهارة وفعل حدث فقط أي دون كونها عن حدث أو لا فعلى ضد حاله قبلهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط بأن لم يدر الحدث عن طهارة أو لا فهو على ضد حاله قبلهما لأن الأصل أن ما تيقنه كان عليه قبل ذلك وأن ضد ذلك هو الطارىء أو أي وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا وجهل أسبقهما فمتطهر مطلقا محدثا كان قبل ذلك أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها وعكس هذه الصورة بأن تيقن الحدث عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا بعكسها فيكون محدثا مطلقا كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا ولا وضوء على سامعي صوت ريح من أحدهما لا بعينه أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث ولا وضوء إن مس واحد ذكر خنثى و مس آخر فرجه لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين وإن أم أحدهما أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه الآخر أوصافه وحده أعادا صلاتهما لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث فإن صافه مع غيره فلا إعادة لانتفاء الفذية وإن أمه مع آخر أعاد المؤتم منهما صلاته ولا يعيدا صلاتهما إن توضآ أي إن توضأ كل منهما لزوال الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله ويتجه أو أي وكذلك لو توضأ أحدهما وأم الآخر أو ائتم به صح ذلك وفيه نظر ظاهر