فتعين رده إليهم فإن تاب بعد قسمة أعطى الإمام خمسه ليصرفه في مصارفه وتصدق ببقيته عن مستحقيه لأنه مال لا يعرف مستحقوه وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما ويتجه أنه يجوز تصدقه ببقيته عن مستحقيه مع تعذر دفع لهم أما إذا أمكن دفع ذلك لهم فلا يجوز تصدقه به لأنه تصرف فيما لا يملك وهو متجه وإن تاب الغال قبل قسمة وجب عليه رد ما أخذه في المغنم وليس بغال من سرق من الغنيمة لعدم صدق حده عليه أو ستر على غال أو أخذ منه أي من الغال ما أهدي له منها أي مما غله منها أو باعه إمام أو حاباه ولا يحرق رجله لأنه ليس بغال وإن أتلف عبد ما غله من الغنيمة ف هو في رقبته كأرش جنايته ومن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه لأن الأصل عدم الغلول والحدود تدرأ بالشبهات ويثبت حكم غلول بإقرار من غال أو شهادة عدلين ذكرين لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ويوجب عقوبة أشبه سائر ما يوجب التعزير