وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا عليهما ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي بل باختيار الإمام والغال وهو من كتم ما غنم أو كتم بعضه لا يحرم سهمه من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله ولا يحرق لأنه ليس من رحله ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه رواه سعيد وأبو داود والأثرم وحديث النهي عن إضاعة المال مخصوص بما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه و لا يحرق ما حدث للغال من متاع بعد غلوله إذ لا قائل به فيحرق رحله ما لم يخرج عن ملكه فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني ومحل إحراق رحله إذا كان حيا فإن مات قبله لم يحرق نصا لسقوطه بالموت كالحدود حرا فلا يحرق رحل رقيق لأنه لسيده مكلفا لا صغيرا أو مجنونا لأنهما ليسا من أهل العقوبة ملتزما لأحكامنا وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه ولو كان أنثى وذميا لأنهما من أهل العقوبة لا إن كان الغال معاهدا ومستأمنا لأنهما غير ملتزمين لأحكامنا ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان بآلته كسرجه وبرذعته و لا نفقة لأنها لا تحرق عادة وكتب علم لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه بل في بعض دنياه وثيابه التي عليه والكل أي كل ما لا يحرق له أي الغال كسائر ماله ويعزر الغال بضرب ونحوه لأنه فعل محرما ولا ينبغي لعدم وروده ويؤخذ ما غل للمغنم لأنه حق للغانمين