باب الأرضون المغنومة أي المأخوذة من كفار ثلاث أي ثلاثة أصناف إحداها عنوة أي قهرا وغلبة وهي ما أجلوا أي أجلى المسلمون أهلها الحربيين عنها بالسيف ويخير إمام فيها تخيير مصلحة كالتخيير في الأسارى فيلزمه أن يفعل ما يراه أصلح لا تخيير تشبه لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم بين قسمتها بين غانمين كمنقول لأنه صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي خيثمة فتملك الأرض بقسمتها على الغانمين ولا خراج عليها لأنهم ملكوها ولا على ما أسلم أهله عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم كأرض الحيرة واليمن وبانقيا أو أحياه المسلمون كأرض البصرة وبين وقفها للمسلمين كما وقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه وأقره الصحابة على ذلك وعن عمر قال أما والذي نفسي بيده لو لا أن أترك آخر الناس ببانا أي لا شيء لهم ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها رواه البخاري بلفظ يحصل به الوقف قال في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب لأن الوقف لا يثبت بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم المنقول ويضرب عليها الإمام بعد وقفها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم ومعاهد وذمي وهو أي المأخوذ أجرة لها كل عام لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر