وتصح الإجارة لحفظ غنيمة ونحوه كلسوق دوابها ورعيها ولا يسقط سهمه بإيجاره نفسه بعد أن غنموا لأن ذلك من مؤنة الغنيمة فهو كعلف الدواب وطعام السبي يجوز للإمام بذله ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه لأنه قد آجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة فحلت الأجرة كالدليل على الطريق ومن مات بعد تقضي الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة فسهمه لوارثه لثبوت ملكه عند تقضي الحرب أشبه سائر أملاكه أو أسر بعد تقضي الحرب ف سهمه له لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها وكان له سهمه منها فيجب إبقاؤه له إلى أن ينفك من الأسر ومن وطىء جارية منها أي الغنيمة وله أي الواطىء فيها أي الغنيمة حق أدب أو لولده أي الواطىء فيها حق أدب لفعله محرما ولم يبلغ به أي تأديبه الحد لأنه يدرأ بالشبهة والغنيمة ملك للغانمين فيكون للواطىء حق في الجارية وإن قل فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكجارية ابنه وعليه أي الواطىء مهرها يطرح في القسم إلا أن تلد منه ف يلزمه قيمتها تطرح في القسم لأن استيلادها كاتلافها وتصير أم ولده لأنه وطء يلحق به النسب أشبه وطء المشتركة وولده حر لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا وإن أعتق بعض الغانمين قنا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قن يعتق عليه كأبيه وعمه وخاله عتق قدر حقه لمصادفته ملكه والباقي منه كعتقه شقصا من مشترك على ما يأتي لا إن أعتق أسيرا رجلا قبل حكم برقه فلا يعتق لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم