ويتجه أن له إحراقه إن كان بدار حرب وإلا يكن بدار حرب فليس له إحراقه لأنه إتلاف مال بلا فائدة وهو متجه وإلا بأن رغب في شراء ما تعذر حمله حرم قول من أخذه فهو له لأنه كالمرغوب عنه وكذا أخذ الإمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمغنم ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة فينفل ويخص إمام بكلاب يباح اقتناؤها من شاء من الجيش وأمكن قسمتها قسمت لأنها ليست بمال وإن رغب فيها أي الكلاب عدد من الجيش وأمكن قسمتها قسمت بينهم عددا من غير تقويم لأنها لا قيمة لها فإن تعذر قسمتها وتنازعوا في جيد ها أقرع بينهم إذ لا مرجح غيرها ويكسر صليب ويقتل خنزير نصا ويصب خمر ولا يكسر إناء به نفع نصا ويتجه لا يكسر من الآنية غير إناء نقد لحرمة اتخاذه واستعماله ويباع ويجعل ثمنه في الغنيمة وهو متجه ولا تصح إجارة لجهاد لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج فيسهم له أي أجير الجهاد وإن أخذ أجرة ردها كأجير خدمة لما تقدم