لمنعه من التبرع أيضا وحيث لم يكن محجورا عليه ولا سفيها ف يصح إسقاطه ويكون سهمه للباقي من الغانمين لأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين وإن أسقط الكل حقهم من الغنيمة ف هي فيء تصرف للمصالح كلها لأنه لم يبق لها مستحق معين وإذا لحق بالجيش مدد أو تفلت أسير قبل تقضي الحرب وصار الفارس راجلا قبل تقضي الحرب أو عكسه بأن صار الراجل فارسا أو تبين ذكورية خنثى أو أسلم من شهد الوقعة كافرا أو بلغ صبي أو عتق قن قبل تقضي الحرب جعلوا جميعهم كمن كان فيها أي الوقعة كلها كذلك أي على الحال التي تقضت الحرب وهو عليها جعلا لهم كمن كان كذلك من أول الوقعة لأن الغنيمة إنما تصير للغانمين عند تقضي الحرب ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك أي تقضي الحرب لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين لا إن مات أو انصرف أو أسر بعده أي تقضي الحرب فيقسم له كغيره من الغانمين وحرم قول إمام أو نائبه من أخذ شيئا ف هو له لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك للاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أخذ شيئا فهو له فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم ولا يستحقه أي المأخوذ بهذه المقالة أخذه إلا فيما تعذر حمله كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه وترك فلم يشتر لعدم الرغبة فيه فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله ولإمام أخذه لنفسه و له إحراقه إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به