خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه العربيين لحديث الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس وروى معناه سعيد عن عمر ولأن للمقاتل حاجة إلى الثاني لأن إدامة ركوب فرس واحد تضعفه وتمنع القتال عليه بخلاف ما زاد ولا شيء من سهم ولا رضخ لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده ولأنه لا يمكن عليها كر ولا فر فصل ومن أسقط حقه من الغانمين ولو كان مفلسا فسهمه للباقي ويتجه لا يسقط حق مفلس بإسقاطه له بعد حجر عليه لتعلق حق الغرماء به ويأتي في باب الحجر أنه يمنع من التبرع وهو متجه ولا يسقط حقه من الغنيمة إن كان سفيها