لم يدر الحدث قبل الطهارة أو بالعكس فإن جهل حاله قبلهما بأن لم يدر هل كان محدثا أو متطهرا قبل الشروق تطهر وجوبا إذا أراد فعل ما يتوقف عليها لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين والأصل بقاؤه لأن وجود يقين الطهارة في الحال الأخرى مشكوك فيه أكان قبل الحدث أو بعده ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة ولا شيء من ذلك هنا وإلا بأن لم يجهل حاله قبلهما بل علمها فهو على ضدها فإن كان متطهرا فمحدث وإن كان محدثا فمتطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها والأصل بقاؤه لأن ما يغيره مشكوك فلا يلتفت إليه وإن علمها أي حاله قبلهما لكن تيقن فعلهما أي الطهارة والحدث حال كون فعل الطهارة رفعا للحدث و حال كون فعل الحدث نقضا لطهارة فهو على مثلها فإن كان قبل متطهرا فمتطهر لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة لتيقن كون طهارته عن حدث ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه فلا يزول به اليقين وإن كان قبل محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة فإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر لما سبق أو عين لفعل طهارة وحدث وقتا لا يسعهما فهو على مثلها أي مثل حاله قبلها لسقوط هذا اليقين للتعارض وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر فإن جهل حالهما بأن لم يدر الحدث عن طهارة أو لا ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا و جهل أيضا أسبقهما فعلى ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم ومقتضى صنيع المصنف أن جواب هذه المسألة والتي بعدها واحد وهو قوله فمتطهر وليس كذلك إذ عبارات الأصحاب صريحة بخلاف ما ذكره في هذه