وكذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية وقالوا هذا لفلان وهذا لفلان قال أحمد هذا قد عرف صاحبه لا يقسم ولا يملكون حرا ولو ذميا ذكرا كان أو أنثى لأنه لا يضمن بالقيمة ولا تثبت اليد عليه بحال فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لأن ذمتهم باقية ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها ويلزم فداؤه أي الذمي من أهل حرب استولوا عليه ك ما يلزم فداء مسلم ولا يجوز فداء أسير بخيل ولا سلاح لأنه إعانة على المسلمين ولا فداء بمكاتب و لا أم ولد ولو كافرين لانعقاد سبب الحرية فيهما ولمشتر أسيرا من كافر رجوع على الأسير بثمنه بنية أي نية رجوع عليه لما روى سعيد عن عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتلخص من حكم الكفار فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاؤه كقضاء دينه عنه وإن اختلفا في قدر الثمن فيقبل قول أسير في قدره لأنه غارم منكر للزائد والأصل براءته منه وإن أخذ منهم أي أهل حرب مال مسلم أو مال معاهد ذمي أو غيره استولوا عليه مجانا أي بلا عوض ولو بسرقة وعرف ربه فلربه أخذه إن أدركه قبل قسمة مجانا لحديث ابن عمر أن عبدا له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر وعنه قال ذهب