فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما أبو داود ولقول عمر من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم رواه سعيد والأثرم ولا تصح قسمته مع العلم بربه وصاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم و إن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد بشراء أو قتال وأدركه ربه بعد قسمة غنيمة فهو أي ربه أحق به بثمنه لحديث ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ولئلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري وحرمان أخذه من الغنيمة وحقها ينجبر بالثمن فرجوع صاحب المال في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين كأخذ الشخص بالشفعة ولو باعه أي مال المسلم أو المعاهد أو أخذه أو وهبه أو وقفه من انتقل إليه لزم ذلك التصرف لصدوره من مالك في ملكه ولربه أخذه مجانا إن كان أخذه من كفار مجانا وبثمنه إن كان أخذ منهم بشراء أو بعد قسمة من آخر مشتر و آخر متهب كأول أخذ قال ابن رجب في القواعد والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة وعلم منه أنه لا يأخذ ما وقف أو عتق لمنع نقل الملك فيه وقياسه لو استولدها أخذها وإن أخذ منهم أي من أهل حرب حرة مسلمة أو ذمية مزوجة أو أخذ منهم أم ولد ردت الحرة المزوجة لزوجها وردت أم الولد لسيدها ويلزم سيدا أخذها قبل قسمة مجانا وبعد قسمة بثمنها ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له وولدهما أي الحرة وأم الولد منهم أي الحربيين كولد زنا وولد