أو ألقته ريح إليهم من سفننا أو أم ولد لمسلم ومكاتب لأنهما يضمنان إليهم من سفننا أو أم ولد لمسلم ومكاتب لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوه كالقن و مما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه أنه ينفسخ به أي باستيلاء أهل حرب نكاح أمة مزوجة استولوا عليها وحدها لملكهم رقبتها ومنافعها وكنكاح كافرة سبيت وحدها و منه لو بقي مال مسلم معهم أي الحربيين حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه لأنه خرج عن ملك المسلم أو كان ما أخذوه عبدا أو أمة فأعتقه سيده لم يعتق لأنه أعتق ما لا يملكه أو كانت المأخوذة أمة وطئها سيدها فاستولى عليها الكفار فله أي سيدها وطء أخت لها باقية في ملكه لزوال ملكه عن المأخوذة أو أسلم من أي حربي بيده مال لمسلم فهو له نصا لحديث من أسلم على شيء فهو له قال في الاختيارات وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك أو جاءنا حربي بأمان وفي يده مال مسلم قد استولى عليه قهرا فلا يؤخذ منه ولا يتعرض له بسببه لأنه ملكه لا حق فيه لغيره ولا يملكون حبيسا ولا وقفا عبدا كان أو دابة أو غير ذلك باستيلاء عليه لأنه لا يصح نقل الملك فيه ولا يضمن أهل حرب ما أتلفوه مما استولوا عليه من أموالنا مطلقا أي سواء كان وقفا أو ملكا بالإجماع ويعمل بوسم على حبيس لقوة الدلالة عليه كما يعمل بقول مأسور استولى عليه الآن هو ملك فلان ويرد له إذا عرفه ولا يقسم نصا