قياسا عليه وإن أسلم أحد أبوي غير بالغ فمسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم أو عدم بلا موت أحد أبوي غير بالغ بدارنا ولو بزنا ذمي بذمية فأتت بولد بدارنا فمسلم نصا للخبر السابق أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فمسلم كل منهما لأن الإسلام يعلو ولا يقرع فيما إذا اشتبه خشية أن يقع ولد المسلم للكافر أو بلغ ولد الكافر مجنونا مع وجود أبويه فمسلم أي فإنه يحكم بإسلامه في الحال الذي يحكم فيه بإسلام غير البالغ كإسلام أحد أبويه أو موته بدارنا كما هو صريح الكافي وغيره وليس المراد أن من بلغ مجنونا مسلم مطلقا وإلا لما صح قولهم فيما سبق إن المسبي المجنون رقيق بالسبي وقولهم في باب الذمة لا تؤخذ الجزية من مجنون وغير ذلك ولأن المجنون لا يزيد على كونه صغيرا والصغير مع وجود أبويه مثلهما في الكل أي كل ما تقدم من الصور وإن بلغ عاقلا ثم جن لم يتبع أحد أبويه لزوال حكم التبعية لبلوغه عاقلا فلا يعود وإن بلغ من حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو موته بدارنا عاقلا ممسكا عن إسلام و عن كفر قتل قاتله لأنه مسلم معصوم حكما وليس المعنى أن يكون مسلما مطلقا بدليل قولهم ويرث مما جعلنا مسلما بموته حتى ولو تصور موت أبويه معا لورثهما إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت فحال الموت كان على دين مورثه لكن الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارنا كما يأتي في ميراث الحمل وفي الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر و نطق الرأس الآخر بالإسلام قيل يحكم بإسلامه وقيل يحكم بكفره والصحيح أنه إن تقدم النطق ب الإسلام على النطق بالكفر فمرتد تجري عليه أحكام المرتدين لوجود