الكفر منه بعد الإسلام وإن تقدم النطق بالكفر على المنطق بالإسلام فمسلم وإن نطقا أي الرأسان معا أي في آن واحد فاحتمالان أحدهما يكون مسلما والثاني كافرا وحيث لا مرجح لأحدهما فيتعارضان ويتساقطان ويحكم عليه بالكفر عملا بالأصل وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه أي دون زوجها بأن سبيت وحدها وتحل لسابيها بعد استبرائها لحديث أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم رواه الترمذي وحسنه فإن كانت زوجة مسلم أو ذمي وسبيت لم ينفسخ نكاحها و لا ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت معه ولو استرقا أي الزوجان بأن اختار الإمام استرقاقهما لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته وسواء سباهما رجل واحد أو رجلان مجتمعين أو متفرقين إذ لا يحرم التفريق بينهما في قسمة ولا بيع أو أي ولا ينفسخ نكاح حربي سبي هو أي الحربي فقط أي دون زوجته لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه قياس وليس بيع زوجين أو بيع أحدهما طلاقا لقيام المشتري مقام البائع وكذا هبتهما أو أحدهما ونحوه ولا يصح بيع مسترق منهم أي من سبي المسلمين