لمسلم لأنه يجوز قتله وهو من أهل الكتاب فجاز استرقاقه كغيره ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم وذمي من نحو قود ودين له أو عليه قال في البلغة لا يسقط الدين في استرقاقه فيتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم ما له بعد استرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته ومن أسلم من كفار قبل أسره ولو كان إسلامه لخوف فكمسلم أصلي لعموم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الحديث ولأنه لم يحصل بأيدي الغانمين لكن لا يقبل قوله إنه أسلم قبل الأسر إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر ويكفي شاهد ويمين فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء فقبل شهادة عبد الله وحده والمسبي من كفار غير بالغ ولو مميزا منفردا عن أبويه أو مسبي مع أحد أبويه مسلم إن سباه مسلم تبعا له لحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام و المسبي معهما أي أبويه على دينهما للخبر وملك السابي لهما له لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين كما لو ولدته أمه الكافرة في ملكه من كافر ومسبي ذمي من أولاد حربيين يتبعه أي السابي في دينه حيث يتبع المسلم