حكمه حكم النساء نص عليه وعليه الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا مسلم ولأنه أسير يحرم قتله فصار رقيقا كالمرأة وإن بذلوا أي الأسرى الجزية وكانوا ممن تقبل منهم كنصارى العرب ويهودهم قبلت جوازا لا وجوبا لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ولم يسترق منهم زوجة بل يخلى عنها تبعا لزوجها لأنه لم ينفسخ نكاحها و لا يسترق ولد ذكر بالغ لأن الزوجة تبع لزوجها والذكر البالغ داخل فيهم وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق و كذا لا يسترق من الأسرى من فيه نفع محقق للمسلمين ولا يجوز أن يقتل لانقطاع نفعه المترقب منه للمسلمين بلا فائدة ك ما لا يجوز قتل أعمى وامرأة غير مزوجة وصبي ومجنون رقيق بمجرد سبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه وكان يسترقهم إذا سباهم وعلى قاتلهم أي على قاتل الأعمى وما عطف عليه بعد السبي غرم الثمن غنيمة بخلاف ما لو قتلهم قبل السبي فلا يضمنهم لأنهم لم يكونوا مالا و على قاتلهم بعد السبي العقوبة لفعله ما لا يجوز والقن المأخوذ من أهل الحرب غنيمة لأنه مال كفار استولى عليه فكان للغانمين كالبهيمة ويقتل القن أي للأمير قتله لمصلحة كالمرتد ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية نصا كنصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم لأنه كافر أصلي أشبه من تقبل منه الجزية أو أي يجوز استرقاق من عليه ولا