ولو كان الميت كافرا مع تحريم غسله أو كان في قميص فينتقض وضوء غاسله لا بتيممه أي الميت لعذر اقتصارا على النص وغاسله أي الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه السابع من النواقض أكل لحم إبل علمه أو جهله ولو كان نيئا لحديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعن جابر بن سمرة مرفوعا مثله رواه مسلم قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردودة وقد أطال فيه في شرح المنتهى وإبل بكسرتين وتسكن الباء قال في القاموس واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعه آبال تعبدا أي لا عن حدث فلا يعلل ولا يعقل معناه ولا يتعدى إلى غيره وإنما هو أمر توقيفي وقف عليه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعه والعمل به ولو كان مخالفا للقياس قاله الدنوشري فلا نقض ب تناول بقية أجزائها أي الإبل كسنام وكبد وقلب وكرش وطحال ومصران لأن النص لم يتناولها ولا نقض بشرب لبن و شرب مرق لحم لأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم الثامن من النواقض الردة عن الإسلام لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر