ممسوس فرجه وإن وجدت منه شهوة ولا وضوء ممسوس بدنه بشهوة وإن وجدت منه شهوة بل يختص النقض بالماس واللامس لتناول النص لهما ويتجه نقض وضوء كل من متلامسين لو تلامسا معا لشهوة لأن كل واحد منهما لامس وملموس وهو متجه ولا نقض أيضا بانتشار عن فكر وتكرار نظر لأنه لا نص فيه و لا بلمس عضو مقطوع لزوال حرمته ولا مس خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو بشهوة ولا بلمسه أي الخنثى رجلا فقط أو امرأة فقط ولو لشهوة لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث فلو لمس الخنثى كلا منهما أي الرجل والمرأة بشهوة أو لمساه أي لمس الرجل والمرأة الخنثى لها أي للشهوة انتقض وضوؤه أي الخنثى في الأولى أي في لمسه لها بشهوة و انتقض وضوء أحدهما أي الرجل والمرأة لا بعينه في الثانية وهي لمسهما للخنثى لأنه إن كان ذكرا فقد لمسته امرأة بشهوة فانتقض وضوؤها وإن كان أنثى فقد لمسها رجل بشهوة فانتقض وضوءه السادس من النواقض غسل ميت صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا أو أنثى لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولأن الغاسل غالبا لا يسلم من مس عورة الميت فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث أو غسل بعضه المتصل به أو المنفصل فلو غسل يد ميت منفصلة عنه انتقض وضوؤه لا إن غسل يد سارق لأنها بعض حي