الإيمان والردة تبطل الإيمان وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت فلا يوجب الوضوء بل يسن له فما مر من المسائل نواقض مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره و أما النواقض المختصة كزوال عذر نحو مستحاضة وخروج وقت تيمم وبطلان مسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدة أو خلع ممسوح وبرء جبيرة وقدرة على ماء بعد عدمها أي القدرة ووجوده أي الماء لعادمه وغيره أي غير ذلك فمذكور في أبوابه فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله وما يتعلق في المستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في باب الحيض وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه ولا نقض بكلام محرم كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها بل يسن الوضوء من الكلام المحرم و لا بأكل طعام محرم و لا بأكل لحم محرم بل يسن الوضوء لذلك ولا نقض بإزالة نحو شعر كسن وظفر خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد لأن غسله أو مسحه أصل لا بدل عما تحته بخلاف الخف ولا نقض بقهقهة ولو في صلاة وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ولا نقض ب أكل ما مسته نار لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ولا يستحب وضوء لذلك أي لإزالة نحو الشعر وما عطف عليه